معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٥١
هو بمنزلة الزاني.
وقاله أيضا عطاء بن أبي رباح.
وروي عن ابن المسيب.
وروينا عن ابن المنكدر وصفوان بن سليم:
أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك فجمع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب قال:
إن هذا ذئب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار فاجتمعوا على ذلك فكتب أبو بكر يأمره بذلك.
وروي عن علي في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار.
وقال الشعبي: يرجم أحصن أو لم يحصن.
وقال جابر بن زيد: عليه الرجم.
1068 - [باب] / حد إتيان البهيمة قال الشافعي رحمه الله في كتاب الشهادات:
والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لأن كلا جماع هذا هو المذهب.
فأما قوله في مسألة الشهود: أزنى بامرأة؟ لأنهم قد يعدون الزنى وقوعا على بهيمة فيحتمل أنه إنما قاله للفرق بين حديهما ففي الزنى لا يرجم ما لم يكن محصنا وفي إتيان البهيمة يقتل بكل حال في أحد القولين على ظاهر الحديث. والله أعلم.
5087 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)).
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»