معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٧
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل.
5106 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وشبل وأبي هريرة قالوا:
كنا قعود عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فأتاه رجل فقال: إن جاريتي زنت؟ فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((أجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فبعها ولو بضفير)).
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عيينة دون ذكر شبل.
فالحفاظ يقولون ذكر شبل في حديث عبيد الله إنما هو كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة. والله أعلم.
وقد ثبت الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة.
5107 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو يضفر من شعر)) يعني: الحبل.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.
5108 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال قال رسول الله / [صلى الله عليه وسلم]:
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»