معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٨
فجعل عدة الميئوسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله: * (إن ارتبتم) * فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء. وقال:
* (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *.
قال الشافعي:
وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا:
قال أحمد:
وروينا هذا عن أبي بن كعب أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله: * (إن ارتبتم) *.
قال الشافعي:
ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء.
4630 - أنبأئي أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض فاعتدت بشهرين وخمسا وعشرين ليلة ثم أنها حاضت؟
قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء.
كذلك قال ابن عباس.
ورويناه عن الحسن والشعبي.
قال الشافعي:
وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.
قال أحمد:
وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي أنه قال:
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»