معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٦
/ قال الشافعي:
وكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من الميحض كان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن.
ثم بسط الكلام في بيان ذلك ثم ذكر ما:
4627 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريح أنه قال لعطاء.
ما قوله:
* (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *.
قال: الولد لا تكتمه ليرغب فيها.
وما أدري لعل الحيض معه.
4628 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء سئل: أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها؟ قال: تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه. قال: وأخبرنا سعيد عن ابن جريح أن مجاهدا قال في قوله الله:
* (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *.
المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول: أنا حبلى وليست بحبلى ولا ليست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض.
قال الشافعي:
وهذا - إن شاء الله - كما قال مجاهد لمعان منها أن لا يحل الكذب.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»