معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٢
أما بعضهم فيقول لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما.
وقال بعضهم: أقل ما تنقضي به تسع وثلاثين يوما.
وأما نحن فنقول بما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في شأن فاطمة بنت أبي حبيش.
((فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي)).
قال الشافعي:
فلم يوقت النبي [صلى الله عليه وسلم] لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال: إذا أقبلت وإذا أدبرت.
قال الربيع قال الشافعي:
لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين.
قال أحمد:
وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث إذا حسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق واشتراط مضى أقل الحيض من الحيضة الثالثة ليعلم أنه حيض. والله أعلم.
قد روينا عن ابن عمر أنه قال:
إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال:
إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها.
974 - [باب] عدة من تباعد حيضها 4619 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»