وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان.
وحكاه أبو الزناد عن أصحابه وهو مذهب مالك فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا.
فقد روى أبو بكر بن المنذر - صاحب الخلافيات - عن عبد الله بن عمر:
أنه حد مملوكه له في الزنا ونفاها إلى فدك.
5069 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن نافع:
أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر، ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.
وهذا في الموطأ عن مالك.
وهو إن كان مرسلا فنافع مولى ابن عمر كان مشهورا بالرواية عن الثقات وبالعناية بأخبار آل عمر.
ورواه الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر.
وروي في ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب وفي إسناد حديثه نظر.
قال أحمد:
5070 - وقد أخبرنا الإمام أبو عثمان رحمه الله قال حدثنا أبو علي الزاهري حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام حدثنا عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم: أن عليا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها.
5071 - وبهذا الإسناد عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال:
تضرب وتنفى.
فاختلفت الرواية فيه عن علي.
فرواه إبراهيم النخعي عن ابن مسعود كما قلنا.
والذي يخالفنا يحتج بمراسيل إبراهيم عن عبد الله ونفيهما قياسا على نفي