معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٧
إسماعيل فروي عنه هكذا.
ورواه عنه سعيد بن منصور عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو / وعن إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي وإسحاق وإسماعيل.
كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما ولو كان ثابتا لقلنا به كما قلنا بما ثبت من نفي البكر - والحمد لله على حسن التوفيق.
5072 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
النفي ثلاثة وجوه منها:
نفي نصا في كتاب الله عز وجل وهو قول الله عز وجل في المحاربين:
* (أو ينفوا من الأرض) *.
وذلك النفي يطلبون فيتبعوا ثم يطلبون فيتبعوا فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فيسقط عنهم وتثبت عليهم حقوق الآدميين.
والنفي في السنة وجهان أحدهما ثابت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهو:
نفي البكر الزاني يجلد مائة وينفى سنة.
وقد روي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((لأقضين بينكما بكتاب الله)).
ثم قضى بالنفي والجلد على البكر.
والنفي الثاني:
أنه يروى عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرسلا:
أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت والآخر ماتع.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»