تابعه أبو عوانة عن فراس.
5064 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن الشيباني عن الشعبي:
أن عليا نفى إلى البصرة.
5065 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه:
أن عليا نفى إلى البصرة.
5066 - / وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم - أظنه عن عبد الله - في أم الولد تزني بعد موت سيدها: تجلد وتنفى.
قال الشافعي:
وهم: لا يقولون بهذا. يقولون لا ننفي أحد زان ولا غيره. ونحن نقول ننفي الزاني لسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وما روي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز كلهم قد رووا النفي.
5067 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي [قال].
قال قائل: لا أنفي أحدا.
فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وأبو بكر وعمر، وعثمان وعلي، وابن مسعود، والناس عندنا إلى اليوم؟
قال: رددته بأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)).