معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٤
قال أحمد:
جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعرض ما ذكرنا من الأخبار من نفي البكر بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال:
((إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير)).
وقال: إن كان سكوت النبي [صلى الله عليه وسلم] في حديث أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي.
قال أحمد:
خالف هذا الشيخ حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في نفي البكر وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ومن رويناه عنه سواهم.
وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث زيد وأبي هريرة في الأمة إذا زنت فاجلدوها وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن تجلد وإماءهم إذا زنين ولا يجوز ذلك عند السادات فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث.
وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر وقال بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت وأما نفيها فقد:
5068 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أختلف أصحابنا في نفيهما - يعني نفي العبد والأمة - فمنهم من قال: لا ينفيان كما لا يرجمان ولو نفيا نفيا نصف سنة.
وهذا مما استخير الله فيه.
فهو ذا يشير إلى التوقف / في نفيهما.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»