معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٣
فقلت له: سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الأسفار وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها وقيل لها صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتتن بك.
وليس هذا مما يلزمها سبيل.
ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال:
أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قربها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدعي حقا أو أصابت حدا؟
قال: ترفع إلى قاضي.
قلنا: مع ذي محرم؟ قال: نعم قلنا: قد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم؟
قال: هذا يلزمها. قلنا: فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأخبر به عن الله فيها.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا والنفي حده؟
قال: فقد [نفي] عمر رجلا وقال: لا أنفي بعده.
قلنا: عمر نفى في الخمر. والنفي في السنة على الزاني والمخنث وفي / الكتاب على المحارب وهو خلاف نفيهما فإن رأى عمر نفيا في الخمر ثم رأى أن يدعه فليس الخمر بالزنا وقد نفى عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي عمر في الزنا.
وقد قلنا نحن وأنت أن ليس في أحد مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؟
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»