معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٠
1064 - مكرر - [باب] إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها.
5075 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
/ إذا اعترف مرة وثبت عليها حد وكذا هي واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] في حد الزنا وفي آخره:
وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.
ولم يذكر عدد الاعتراف.
قال أحمد:
وروينا في حديث عمران بن حصين:
أن امرأة من جهينة أتت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالت: إنها زنت وهي حبلى.
ولم يذكر فيه عدد اعتراف.
5076 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
يخالف هذا الحديث بعض الناس فقال:
لا ترجم حتى تعترف أربعا.
واحتج بأن الزهري روى أن رجلا اعترف عند النبي [صلى الله عليه وسلم] أربع مرات.
قلنا: وقد روى ابن المسيب: أنه اعترف مرارا فرده ولم يذكر عددها.
قال أحمد:
حديث الزهري في الموطأ عن مالك منقطعا وقد ثبت من وجه آخر موصولا.
5077 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله:
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»