معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٦
((وحتى غاب منك ذلك في ذلك منها)).
قال: نعم. [قال]:
((كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر)).
قال: نعم. قال:
((هل تدري ما الزنى)).
قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال:
((فما تريد بهذا القول))؟
قال: أريد أن تطهرني.
فأمر به فرجم.
كل هذه الأخبار تؤكد ما قال الشافعي من أن رده لم يكن لاشتراط عدد في الاعتراف ولكنه كان يستنكر عقله فلما عرف صحته استفسر منه الزنا فلما فسره أمر برجمه والله أعلم.
قال الشافعي:
وإذا أقر بالزنى أو بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قياسا على أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في ماعز بن مالك:
((فهلا تركتموه)).
قال: وأغرمته السرقة لأنها حق للآدميين.
5080 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أبو القاسم الطبراني حدثنا ابن كيسان حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال في ماعز:
((أذهبوا به فارجموه)).
فلما مسته الحجارة جزع فاشتد فرماه عبد الله بن أنيس بوظيف فصرعه ورماه
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»