معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٦
الحرين وترك ذكره في حديث الأمة لا يدل على رفعه لأمور منها:
أن القصد من الحديث إذن السادات في جلد الإماء ألا تراه لم يذكر عدد الجلد كما لم يذكر النفي.
ومنها: أنه ليس في شيء من الأحاديث أن حديث الأمة كان بعد حديث أبي هريرة في النفي حتى يكون ناسخا له.
وفي حديث / أنيس أنه أمره بالرجم دون الجلد وأنه رجمها ولم يجلدها وكان بعد حديث الجلد مع الرجم فاستدللنا به على نسخ الجلد ومنها أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته ويكتفي في باقية بما سبق منه فيه ولا يجوز أن يقتصر في الفعل على بعض الشيء إلا بعد جواز الاقتصار عليه.
فأنيس لما اقتصر على الرجم دون الجلد علمنا أن الجلد مرفوع واقتصار النبي [صلى الله عليه وسلم] في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفى بما سبق منه في ذكر النفي.
والله أعلم.
وأمره بالبيع لا يمنع النفي كما لا يمنع الجلد.
ويجوز بيعها بنفيه عن بلدها وهي في موضع معلوم كما يجوز بيعها في بلدها.
ومن خالف ما ذكرنا من الأخبار والآثار في نفي البكر حقيق عليه أن لا ينسب من وافقها ووافق عمر، وابن عمر في نفي العبد والأمة وقاسهما على الحر والحرة إلى ما هو أولى به من الجهل ومخالفة من تقدم من أهل العلم في أصل النفي وجلد السيد أمته إذا زنت - والله يعصمنا من الطعن في أئمة المسلمين وما يقبح من الكلام فيمن يقتدى به من أعلام الدين.
والعجب أن قائل هذا يدعي المعرفة بالآثار ثم يجعل تركه القول بما تقدم من الأخبار في نفي البكر لتركنا معا القول بحديث رواه محمد بن عبد العزيز الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده عمدا فجلده النبي [صلى الله عليه وسلم] مائة ونفاه سنة ومحاسهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة.
ونحن لا ندري لأي معنى تركه فهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه وأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده وهذا حديث مختلف فيه على
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»