معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٩
وإنما قلت ليس بالبين جدا لأنه قد يكون في حجرته أو في المسجد فيبلغه سبه إياها ثم ينهاه حين يحضره.
وروي في حديث أبي بكرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في المرأة التي رجمت قال:
ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم / قال:
((إرموا واتقوا الوجه)).
وهذا إيما يرويه شيخ غير مسمى عن أبي بكرة عن أبيه.
والله أعلم.
1064 - [باب] جلد البكر ونفيه 5057 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد.
وزاد سفيان شبل:
أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((لأقضين بينكما بكتاب الله)).
فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن عيينة دون ذكر شبل.
والحفاظ يزعمون أن ابن عيينة أخطأ في ذكره شبلا في إسناده وهو يقول حفظناه
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»