معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
5048 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب:
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله عز وجل فقد رجم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ورجمنا.
فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة [إذا زنيا] فارجموها البتة.
فإنا قد قرأناها.
5049 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي:
أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام / فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت.
1063 - [باب] ما يستدل به على شرائط الإحصان 5050 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رجم يهوديين زنيا.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»