معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٢
العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي [صلى الله عليه وسلم].
فقال أحداهما: يا رسول الله اقض بيننا / بكتاب الله.
وقال الآخر: أفقهما أجل يا رسول الله فاقض بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم فقال:
((تكلم)).
قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن علي ابني الرجم فأفتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن علي ابن جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
[أما] والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك)).
وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمهما.
فاعترفت فرجمها.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك.
وأخرجاه من أوجه عن الزهري.
5047 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الله وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»