معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٤
واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزمن لا يقاتل فيؤمن فيجوز أمانة.
وبسط الكلام فيه.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أن العبد وكتب: أن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»