معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٥
الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله لنقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر.
فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا.
قال الشافعي:
وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال: * (الحر بالحر) * إذا كان - والله أعلم - قائلا له * (العبد بالعبد) * إذا كان قاتلا له * (والأنثى بالأنثى) * إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل.
وقد جاء عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله)).
وما وصفت من أني لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى.
وبسط الكلام في هذا.
1043 - [باب] قتل الرجل بالمرأة 4979 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الذميين متكافئان بالحرية والإسلام فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ولا يؤخذ من المرأة ولا أوليائها شيء [للرجل] إذا قتلت به ولا إذا قتل بها.
قال أحمد:
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»