روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها.
وبه قال سعيد بن المسيب واحتج بقوله عز وجل:
* (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) *.
وروينا عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] / بها.
وفي كتاب النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم:
((أن الرجل يقتل بالمرأة)).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم)).
4980 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي في الرجل يقتل المرأة قال:
إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
وروي ذلك أيضا عن الحسن عن علي وكلاهما ذكر منقطع وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما حكاه ابن المنذر.
1044 - [باب] لا يقتل مؤمن بكافر 4981 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: