وحدثنه متصل والمتصل أبدا أولى من غيره إذا كان كل ثقة.
قال الشافعي رحمه الله:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي:
أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين الفريقين قال: أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية.
فقالوا: ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا.
فقال عمر: كذلك الأمر.
قال الشافعي:
وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب: حقنتم بأيمانكم دمائكم ولا يطل دم مسلم.
ذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام فقيل له:
أثابت هو عندك؟
/ قال الشافعي:
أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهد والضحاك والحسن قوله:
* (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) * الآية.
قال: بدو ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد