قال أحمد:
وهذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير.
وكأنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد أو طالبهم بالبينة كما في هذه الرواية.
فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد.
فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا - والله أعلم - والذي يؤكد هذا التأويل ما:
4975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة - أظنه عن قتادة - أن سليمان بن يسار حدث. فذكر إنكار عمر بن عبد العزيز قول من أقاد بالقسامة فقال سليمان:
/ القسامة حق قضى بها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينا الأنصار عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإذا هم بصاحبهم يتشخط في دمه فرجعوا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالوا:
قتلتنا اليهود وسموا رجلا منهم ولم تكن لهم بينة فقال لهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((شاهدان من عندكم حتى أدفعه إليكم برمته)).
فلم تكن لهم بينة. فقال:
((استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته)).
فقالوا: يا رسول الله إنا نكره أن نحلف على غيب فأراد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن نأخذ بقسامة اليهود بخمسين منهم.
قالت الأنصار: يا رسول الله إن اليهود لا يبالون الحلف بينما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا.
فوداه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من عنده.
قال أحمد: