معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧
وإسنادهما مرسل.
وروينا عن يحيى بن سعيد أنه قال:
أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين.
4954 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا زهير بن معاوية حدثنا الحسن بن عمارة حدثني واصل الأحدب عن المعرور:
أن عمر جعل الدية العقل كاملا في ثلاث سنين والنصف في سنتين وما دون ذلك في سنة.
وإنما أراد - والله أعلم - إن صح الحديث وهو ضعيف النصف وما في معناه في سنتين هو ما فوق الثلث إلى الثلثين والثلث فما دونه في سنة واحدة وشاهده رواية الشعبي وقد مضى ذكرها في كتاب السنن.
4955 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع / قال قال الشافعي: ولم أعلم مخالفا في أن لا يحمل أحد من الدية إلا قليل.
وأرى على مذاهبهم أن يحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار.
4956 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا أصاب المسلم نفسه بجرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسه ولا على عاقلته.
ولا يضمن المرء ما جنى على نفسه وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف فرجع السيف عليه فأصابه فرجع ذلك إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يجعل له في ذلك عقلا.
4957 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال:
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»