معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٦
جعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دية العامريين دية الحر المسلم.
وكان لهما عهد.
وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال.
وأهل العلم لا يحتجون بحديثه.
ورواه أبو كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ودى ذميا دية مسلم.
وأبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره.
قاله الدارقطني فيما:
4936 - أخبرني أبو عبد الرحمن عنه.
وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب.
قال الشافعي في القديم:
ذكر مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا يقتل مؤمن بكافر وديته نصف دية المسلم)).
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»