معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٣
4950 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو / ابن أبي جعفر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج فذكره.
1038 - [باب] ما تحمل العاقلة 4951 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالدية على العاقلة وقضى في الجنين بغرة وقضى به على العاقلة فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ فكذلك يقضى لكل خطأ - والله أعلم - وإن كان درهما واحدا.
وقال أبو حنيفة: يقضي عليهم بنصف عشر الدية ولا يقضي عليهم بما دونه لأنه لا يحفظ عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء.
قيل له: فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت: أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول:
إن جني جان ما في دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وإذا قضى النبي [صلى الله عليه وسلم] أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل.
والله أعلم.
قال الشافعي:
وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل دونه.
فإن يحيى بن سعيد قال:
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»