معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠
يرض. فارتفعوا إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقصوا عليه القصة وقالوا: إن عليا قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي.
قال الشافعي:
وهم لا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي. وهو مرسل.
وحنش بن المعتمر غير قوي. قاله أبو عبد الرحمن النسائي.
وقال البخاري: حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه.
4961 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما / بلغه عن ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ويقولون: ما يقول هذا أحد.
ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على عاقلة القارصة.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه.
1041 - [باب] دية الجنين 4962 - أخبرنا أبو سعيد الزاهد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بغرة عبد أو وليدة.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»