مثل أن يقتل الرجل ابنه عمدا [أو غير مسلم عمدا].
وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد.
قال أحمد:
/ هكذا قال الشافعي في الخطأ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى فيه بالدية في ثلاث سنين.
وإنما أراد - والله أعلم - في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه.
والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة. وبالله التوفيق.
4953 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - في كتاب الرسالة - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني.
وعام فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
قال أحمد:
وروينا عن الشعبي أنه قال:
جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة.
وعن يزيد بن أبي حبيب:
أن عليا قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين.