وهو يخالف هذين الحديثين معهما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه بترك المتصل.
فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد. العلم إذا في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث. (...) 1038 - مكرر - [باب] تنجيم الدية على العاقلة ((حلول الدية 4952 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
القتل ثلاثة وجوه:
عمد محض.
وعمد خطأ.
وخطأ محض.
فأما الخطأ:
فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى فيه بالدية في ثلاث سنين.
وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل.
ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال:
والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا.
فأما العمد إذا قبلت فيه الدية [وعفى عن القتل] فالدية حالة كلها في مال القاتل وكذلك العمد الذي لا قود فيه.