معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٤
من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا.
قلنا: القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم.
فمن أي هذا هو؟
قال: أظن به أعلاها وأرفعها.
قلت: أفتترك اليقين أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن؟ لبئس ما أمرتنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
والسنة الثابتة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه / قضى بنصف عشر الدية على العاقلة.
فمن زعم أنه لا يقضي بها على العاقلة فلينظر من خالف.
فإن قال: قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت.
فقد روي عن ابن أبي ذئب عن الزهري:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة.
وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عمن يروي عنه.
وأخبرنا سفيان عن ابن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا يريد أن يأخذ مالي يطعم عياله؟!
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((أنت ومالك لأبيك)).
قال الشافعي:
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»