أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك هكذا مرسلا.
4965 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس:
أن عمر بن الخطاب قال: أذكر الله امرءا سمع من النبي [صلى الله عليه وسلم] في الجنين شيئا.
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال:
كنت بين جارتين [لي] فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بغرة.
فقال عمر: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.
وقال في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد:
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن طاوس عن طاوس فذكره وقال فيه:
جارتين: عني ضرتين.
وقال في آخره:
فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا.
قال الشافعي رحمه الله.
وبهذا كله نأخذ.
4966 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الجنين بغرة عبد أو أمة وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ولم يحك أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سأل عن الجنين أذكر أم أنثى إذ قضى فيه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فلما حكم فيه بحكم / فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان مغيب الأمر