معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
وفي حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث الجنين قال:
قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها وقال:
((يد من أيديكم حنت)).
4948 - أخبرناه علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق فذكره.
ورواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله:
أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها.
فقالت عاقلة المتقولة: ميراثها لنا.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((ميراثها لزوجها وولدها)).
ثم ذكر حديث الجنين.
4949 - أخبرناه أبو الحسن المقرئ أخبرنا محمد بن الحسين حدثنا يوسف القاضي حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد. فذكره.
قال الشافعي:
ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر رضي الله عنه.
قال أحمد:
وروينا في الحديث الثابت عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي [صلى الله عليه وسلم] على كل بطن عقولة.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»