معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٤
4932 - وبإسناده عن الزهري عن ابن المسيب قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار.
4933 - وبإسناده قال وأخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال:
دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء.
4934 - وبإسناده قال أخبرنا محمد أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي.
قال الشافعي في حديث عثمان:
هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه. يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر.
قال: فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال.
قلنا: فتقبل أنت / من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله؟
قال: ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل.
قلنا: فإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين؟
ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر، وعثمان على خلاف حديث الزهري فيه.
قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع.
قال الشافعي:
إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع.
قال أحمد:
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»