معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٣
جعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أصابع اليدين والرجلين سواء.
4916 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب:
أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست.
زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي:
لما كان معروفا / - والله أعلم - عند عمر رضي الله عنه:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في اليد خمسين.
وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف.
وهذا قياس على الخبر فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل)).
صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
روينا عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قضاء عمر في الأصابع نحو من رواية الشافعي إلا أنه قال:
في الإبهام ثلاثة عشر وفي التي تليها بإثني عشر وزاد حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»