وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا.
والله أعلم.
1033 - [باب] دية المرأة 4919 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا:
أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] مائة من الإبل.
فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.
ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم.
فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل.
ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل.
وذكر حديث عثمان في المرأة التي وطئت بمكة.
4920 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال:
عقل المرأة على النصف من عقل الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي.
قال: وأخبرني أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال:
قول علي في هذا أحب إلي من قول زيد.