معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٦
قال: وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا:
عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها.
قال أحمد:
وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب بكم في أصبع المرأة؟
قال: عشر.
قال: كم في اثنين؟
قال: عشرون.
قال: كم في ثلاث؟
قال ثلاثون.
قال: كم في أربع؟ قال: عشرون.
قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها.
قال: أعراقي أنت؟
/ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم.
قال: يا ابن أخي إنها السنة.
4921 - أخبرنا أبو زكريا في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب حدثني مالك وأسامة وسفيان عن ربيعة فذكره.
4922 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
القياس الذي لا يدفعه أحد يغفل ولا يخطئ به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها مثل نصف ما في يده أنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»