قال: ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي.
قال أحمد:
إنما رواه عن علي وزيد الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة وكذلك رواية إبراهيم عن عمر.
والقياس ما قال الشافعي رحمه الله.
4923 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في ما بلغه عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء:
يستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف.
قال الشافعي:
وهم يخالفون هذا فيقولون:
على النصف من كل شيء.
أورده فيما ألزم العراقيين عبد الله بن مسعود.
وقد روى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال:
كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر فذكر نحو قول ابن مسعود في جرح النساء. والله أعلم.
قال أحمد:
وروينا عن زيد بن أسلم أنه قال:
مضت السنة بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية.
وعن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في البيضتين: هما سواء.