معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٧
فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جهة الرأي وكان ابن المسيب يقول: في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون.
ويقال له: حين عظم جرحها ينقص عقلها؟
فيقول: هي السنة.
وكان يروي عن زيد بن ثابت:
أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على النصف من عقله.
لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي.
فأما هذا فلا أحسب أحد يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده.
فلما قال سعيد بن المسيب: هي السنة.
أشبه أن يكون عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أو عن عامة من أصحابه.
ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي.
فإن قال قائل: عن علي خلافه.
فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذ كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى. والله أعلم.
قال أحمد:
هذا قوله فيما ذب عن أهل المدينة ثم أردفه بأن قال: وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد / لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
فالقياس أولى بنا فيها.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»