معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٢١٩
فقال ابن عباس:
فيه خمس من الإبل.
قال فردني إليه مروان قال:
أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟
فقال ابن عباس:
لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
قال الشافعي:
وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله.
والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع.
قال أحمد:
قد رواه الشافعي عن مالك في كتاب جراح الخطأ.
وإنما رواه في كتاب الديات والقصاص عن محمد بن الحسن عن مالك لأنه يحكي في ذلك الكتاب: أخبار محمد بن الحسن وكلامه على أهل المدينة ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمد عما احتج به عليهم لا أنه لم يسمعه من مالك.
4911 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب الديات - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن النخغي قال: في الأسنان في كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء.
قال محمد بن الحسن:
وأخبرنا أبو حنيفة / عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال:
الأسناد كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.
قال وأخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي أنه قال:
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»