وأما حديث أبي سعيد: أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر فألقى ديته عليهم.
إنما رواه أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما ضعيف.
وأما القتل بالقسامة ففي:
حديث عمرو بن شعيب عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن مالك.
وفي حديث أبي المغيرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أقاد بالقسامة بالطائف.
وكلاهما منقطع.
وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل برواية ابن إسحاق: ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني خارجه بن زيد ين ثابت قال:
قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من / الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ضربه بالشوبق حتى قتله ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ وشبهه.
قال: فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه.
فقال خارجه بن زيد: فركبنا إلى معاوية فقصصنا عليه القصة فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا.
فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيد بن العاص فقال:
أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله فغدونا عليه فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا.
وقال أبو الزناد أمر لي عمر بن عبد العزيز فرددت قسامه على سبعة نفر أو خمسة نفر.
4805 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه أخبرنا أبو الوليد محمد بن