معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٣٥
((لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد / إحصان أو قتل نفس بغير نفس)).
قال أحمد:
هكذا رواه جماعه من الثقات عن حماد بن زيد.
ورواه أيضا عبد الله بن مسعود عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح.
4789 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)).
4790 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا يحيى بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال يا رسول الله:
أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((لا تقتله)).
فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»