قال الشافعي:
وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى.
فقاسوا عليه كل شيء سواه.
قال أحمد:
قال الشافعي في القديم:
وخالفنا بعض الناس فقال:
لا يجزئ أقل من مدين واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة.
وقال: على أي شيء قست؟
قلنا: حديث كعب بن عجرة فدية في الحج وفدية الحج تشبه ما سواها من الكفارات وحديث النبي [صلى الله عليه وسلم] كفارة في رمضان والكفارة (....) على / (.....) وأمر بدار الهجرة.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر:
أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدا من حنطة.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال:
أدركت الناس [وهم] إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزى عنهم.
4545 - أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا