معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٢
فقد روينا عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها '.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها.
وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها وكانت الأجرة تعلق في رقابها غرما.
رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب [بأن يعرف بعير رجل بعينه] فيحبسه [أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم] واليومين والثلاثة ونحو ذلك.
3826 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول:
كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
((816 - [باب] إذا جاء من يعترف اللقطة)) قد روينا عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»