معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
والقول الأول أصح. والله أعلم.
((921 - [باب] الخلوة بالمرأة)) 4328 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
4329 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب:
أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل رجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق.
قال أحمد:
وروينا عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بامرأة فيقول: لم أمسها. وتقول: قد مسني.
قال: القول قولها.
وكان الشافعي في القديم يقول:
القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة.
وروينا عن الأحنف بن قيس أن عمر، وعليا قالا:
إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»