وبما روي في معناه عن أبي سعيد الخدري.
ويستدل على ذلك بذهابة عامة أهل العلم على ترك ظاهره.
وبأن أبا سعيد وابن عباس / إنما حملا الحديث على أواخر عهد النبي [صلى الله عليه وسلم].
ويشبه أن يكون عبادة بن الصامت حمله في الابتداء. والله أعلم.
وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي رحمه الله إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم.
وعلى هذا نأول اختلاف الأخبار فيه.
وكان الحكم بن عيينة يقول لم أسمع أحدا كره أجر المعلم.
وكان ابن سيرين وعطاء وأبو قلابة لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأسا.
وبه قال الحسن البصري.
ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه رزقهم.
4303 - وأخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثنا بشر بن أحمد الأسفرائيني حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد ببغداد حدثنا خلف بن هشام حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه:
أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله: أن أعط الناس على تعليم القرآن.
فكتب إليه إنك كتبت إلي أن أعط الناس على تعليم القرآن فتعلمه من ليس فيه رغبة إلا رغبة في الجعل.
فكتب إليه أن أعطهم على المروءة والصحابة.
وروينا عن ابن عباس: أنه لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء فجعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.