معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٨١
محمد بن نصر حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن سيدان عن يوسف وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره.
وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا وحديث ابن عباس أصح من حديث عبادة أنه علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والسنة والقرآن فأهدى إليه رجل منهم قوسا فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها '.
لأنه مختلف فيه على عبادة بن نسي.
فقيل: عنه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت.
وقيل: عنه عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة.
وقيل: عن عطية بن قيس أن أبيا علم رجلا القرآن فأهدي له قوسا.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إن أخذتها فخذ بها قوسا من نار '.
وظاهره متروك عندنا وعندهم.
فإن بقبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد.
وروي فيه أيضا عن أبي الدرداء.
وحديث أبي الدرداء ليس له أصل.
كذا قال أهل العلم بالحديث. والله أعلم.
قال أحمد:
ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتا أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»