معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦
فأما ما تجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ. والله أعلم.
4290 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال:
في ثلاث قبضات زبيب مهر.
4291 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال:
بشر رجل بجارية فقال رجل هبها لي.
فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال:
لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز.
وقال في موضع آخر:
ولو أصدقها سوطا حلت له.
4292 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: درهم.
قلت: فأقل؟ قال: ونصف. قلت: فأقل؟ قال: نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة.
4293 - وبهذا الإسناد في موضع آخر: أخبرنا ابن أبي يحيى قال:
سألت ربيعة: كم أقل الصداق؟
فقال: ما تراضى به الأهلون.
قلت: وإن كان درهما؟
قال: وإن كان نصف درهم.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»