((910 - [باب] ما يجوز أن يكون مهرا)) قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
ودل قول الله عز وجل:
* (وآتيتم إحداهن قنطارا) *.
على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن القنطار وهو كثير وتركه حد القليل ودلت عليه السنة.
4281 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس: / أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد:
تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل.
فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق.
فخرج إليه فأصاب شيئا فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' على كم تزوجتها يا عبد الرحمن '؟
قال: على نواة من ذهب. فقال:
' أولم ولو بشاة '.
4282 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] وبه أثر صفرة فسأله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: