معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨
الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الشغار.
والشغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
قال الشافعي:
لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي [صلى الله عليه وسلم] أو من ابن عمر أو من نافع أو مالك.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره.
ورواه أيضا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وذكر تفسيره موصولا بالحديث.
4228 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن الشغار.
4229 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كلاهما عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه نهى عن الشغار.
وزاد مالك في حديثه:
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»