معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٥
قال أحمد:
تابعه إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن محمد بن علي وقال عمرو بن أحيحة بن الحلاج ولم يشك.
4221 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله عز وجل:
* (نساؤكم حرث لكم) *.
وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض و * (أنى شئتم) * من أين شئتم.
قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره.
فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان من القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة.
فذكر حديث عمه محمد بن علي.
4222 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس حدثنا الربيع بن سليمان قال:
كان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن.
قال أحمد:
هذا هو مذهب الشافعي في ذلك.
وأما الحكاية التي:
4223 - أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول:
ليس فيه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في التحريم والتحليل حديث ثابت والقياس أنه
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»