معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٤
4219 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن أبي عوانة.
وأخرجه من حديث الزهري عن ابن المنكدر وزاد فيه:
غير أن ذلك في صمام واحد.
4220 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي [بن] السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - قال الشافعي: أنا شككت - عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] ' حلال ' فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال:
' كيف قلت؟ في أي الخربتين / أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أمن دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن '.
قال الشافعي:
قال: فما تقول؟ قلت: عمي ثقة. وعبد الله بن علي: ثقة.
وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا.
وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته.
فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»