معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧
فالمقصود من الخبر إباحة مواكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعا _ والله أعلم _.
قال الشافعي:
فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد.
وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله.
وإنما أراد ما:
4208 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:
' يتصدق بدينار أو بنصف دينار '.
رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد ثم قال:
وربما لم يرفعه شعبة.
وهو كما قال فقد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة موقوفا ثم قال:
قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال:
إني كنت مجنونا فصححت.
فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.
وروى يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد عن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمره في ذلك أن يتصدق بخمسي دينار.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»